12708 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ أَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لِيَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا . قَالَ الثَّوْرِيُّ : يَشْهَدُ الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَهُ * |
التخريج |
33238 - 61 ~ عبدالرزاق في مصنفه - بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ - حديث رقم 10195 |